العيني
199
البناية شرح الهداية
قال : إلا في الطعام الذي يؤكل ، فإن القول قولها ، والمراد منه ما يكون مهيأ للأكل ؛ لأنه يتعارف هدية . فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بيناه ، وقيل : فلا يجب عليه من الخمار والدرع وغيره ليس له أن يحتسبه من المهر ؛ لأن الظاهر يكذبه ، والله أعلم .